السيد محمد تقي المدرسي
94
عقود الإحسان
2 - إلتزامات الراهن والمرتهن السنة الشريفة 1 - روى إسحاق بن عمّار : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يرهن العبد أو الثوب أو الحليّ أو متاع البيت ، فيقول صاحب المتاع للمرتهن : أنت في حلٍّ من لبس هذا الثوب ، فالبس الثوب وانتفع بالمتاع واستخدم الخادم ؟ فقال عليه السلام : « هو له حلال إذا أحلّه ، وما أحب أن يفعل . » قلت : فارتهن داراً لها غلّة ، لمن الغلّة ؟ . قال : « لصاحب الدار . » قلت : فارتهن أرضاً بيضاء ، فقال صاحب الأرض : إزرعها لنفسك ، فقال عليه السلام : « ليس هذا مثل هذا ، يزرعها لنفسه ، فهو له حلال كما أحلّه ، لأنه يزرع بماله ويعمرها . » « 1 » 2 - وروى إبراهيم الكرخي : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل رهن بماله أرضاً أو داراً لها غلّة كثيرة ؟ فقال عليه السلام : « على الذي إرتهن الأرض والدار بماله أن يحتسب لصاحب الأرض والدار ما أخذه من الغلّة ، ويطرحه عنه من الدين له . » « 2 » 3 - وقال إسحاق بن عمّار : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يكون عنده الرهن ، فلا يدري لمن هو من الناس ، قال : « لا أحب أن يبيعه حتى يجيء صاحبه . » فقلت : لا يدري لمن هو من الناس ؟ فقال : « فيه فضل أو نقصان ؟ »
--> ( 1 ) 1 - وسائل الشيعة ، ج 13 ، في أحكام الرهن ، الباب 8 ، ص 130 ، ح 1 . ( 2 ) 2 - المصدر ، الباب 10 ، ص 132 ، ح 5 .